الحر العاملي

425

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين ، واشتراط كون الضامن مليا . ( 23970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذلك وحل قلت : فإن لم يعطهم قال : كان لك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة على فقالوا : أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعنى بذلك إذا كان لها قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ؟ قال : والامر جائز على ما شرط لك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .

--> الباب 4 في حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 25 / 7 . ( 1 ) التهذيب 9 : 167 / 682 .